وقولي: (وَحَيْضٌ) : إذا حاضت المرأةُ، فقد بلغتْ ووجبتْ عليها الفرائضُ، نقَلَ الإجماعَ على ذلك جماعة من العلماء، منهم:
1 -محمد بن داود الظاهريُّ.
2 -وابن المنذِر.
3 -وابن قدامة [1] .
وقولي: (وَمَنِيٌّ حَصَلاَ) ، عبرتُ بالمني ولم أعبِّر بالاحتلام، وإن كان الاحتلام أعمّ، فعلتُ ذلك لضرورة النظم، والاحتلام هو: إنزال الماءِ الدافِقِ في المنام، وفي حكمه الإنزال في اليقظة، سواء كان بجماع، أو: غيره، والاحتلام علامةٌ من علامات البلوغ للرجل والمرأة، نقَل الإجماعَ على ذلك:
1 -محمد بن داود الظاهريُّ.
2 -وابن المنذِر.
3 -وابن قدامة [2] .
قولي: (السِّنُّ وَالإِنْبَاتُ) : مقطوع عن التبعية فهو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هما السِّنُّ وَالإِنْبَاتُ) ، لقول ابن مالك:
(وَارْفَعْ أَوَ انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمرا * مبتدأ أو: ناصبًا لن يَظْهَرَا)
(1) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:178) .
(2) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:177) .