فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 7

وقولي: (وَحَيْضٌ) : إذا حاضت المرأةُ، فقد بلغتْ ووجبتْ عليها الفرائضُ، نقَلَ الإجماعَ على ذلك جماعة من العلماء، منهم:

1 -محمد بن داود الظاهريُّ.

2 -وابن المنذِر.

3 -وابن قدامة [1] .

وقولي: (وَمَنِيٌّ حَصَلاَ) ، عبرتُ بالمني ولم أعبِّر بالاحتلام، وإن كان الاحتلام أعمّ، فعلتُ ذلك لضرورة النظم، والاحتلام هو: إنزال الماءِ الدافِقِ في المنام، وفي حكمه الإنزال في اليقظة، سواء كان بجماع، أو: غيره، والاحتلام علامةٌ من علامات البلوغ للرجل والمرأة، نقَل الإجماعَ على ذلك:

1 -محمد بن داود الظاهريُّ.

2 -وابن المنذِر.

3 -وابن قدامة [2] .

قولي: (السِّنُّ وَالإِنْبَاتُ) : مقطوع عن التبعية فهو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هما السِّنُّ وَالإِنْبَاتُ) ، لقول ابن مالك:

(وَارْفَعْ أَوَ انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمرا * مبتدأ أو: ناصبًا لن يَظْهَرَا)

(1) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:178) .

(2) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت