فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 7

س: ما هو الإِنْبَاتُ؟ ج: قال ابن قدامة في: (المغني) (4/ 345) : الإِنْبَاتُ: (أَنْ يَنْبُتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ حَوْلَ ذَكْرِ الرَّجُلِ، أَوْ: فَرْجِ الْمَرْأَةِ، الَّذِي اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ بِالْمُوسَى، وأَمَّا الزَّغَبُ الضَّعِيفُ، فلا اعتبارَ بِه) .

والإِنْبَاتُ علامةٌ على البلوغِ، وهذا هو مذهبُ المالكيةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن أبي يوسفَ من الحنفية، وهو قولُ طائفةٍ من السلف، واختاره الحافظ ابن حزم، والشوكاني، والشنقيطي، وشيخنا ابن باز، وشيخنا العثيمين [1] .

20 -فَالسِّنُّ يُخْتَلَفُ فِي مَدَاهُ * كَذَلِكَ الإِنْبَاتُ فِي جَدْوَاهُ

(مداه) غايته، وهل يحصل به التكليف أم لا؟ فالمالكية عندهم سن البلوغ قيل: 18، وقيل: 17، أما مذهب الشافعي، والحنابلة، وقول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وبه قال بعض السلف، واختاره الصنعاني والشوكاني، وشيخنا ابن باز، وشيخنا العثيمين: فَسِنُّ البلوغ عندهم استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وقد رد النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-في غزوة أُحد من لم يبلغ 15 سنة، وهو مُدْرَكُ المسألة عند هؤلاء.

أما دليل الإنبات فمُدْرَكُها قصة النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-مع رجال بني قريظة فكل من جرت عليه المواسي يقتل لأنه دليل على بلوغه، وللشيخ محنض باب في: (المباحث الفقهية) في البلوغ كلام جامع حقه أن يكتب بذوبان الذهب، وقد طلب مني بعض الأفاضل أن أشرح له: (المباحث الفقهية) ، فـ (تعارض عندي المانع والمقتضي-المقتضي أحب أن أمتثل الأمر، والمانع أخشى أن أعجز عنه) .

انظر كلامًا طيبًا غب حد بلوغ الرجل، في: (تحفة الأحوذي) (10/ 167/رقم:1711) .

(1) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت