فهرس الكتاب
-رجل أستحل الحكم بغير ما أنزل الله بعد إقامة الحجة عليه فهذا كافر بمجرد الاستحلال.
-ورجل يقول يجوز الأمران، حكم الله هو الحق لكن يجوز أن يحكم بهذا أو بهذا فهذا كافر أيضًا.
-الثالث المٌفضل، وهذا هو أخطرهم الذي يعتقد أن حكم الطاغوت أفضل وخير من حكم الله جل وعلا فلا شك أن هذه الأصناف الثلاثة كلها أصناف كافرة وهي التي يعنيها العلماء عندما يقولون الذين أقصوا الشريعة فكثير من أصحاب القوانين الوضعية الذين أقصوا الشريعة يقولون أن حكم الشريعة حكم رجعي لا يصلح للتطبيق في هذا الزمان فلا شك أن هؤلاء كفار.
* الخامس: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ عَمِلَ بِهِ؛ كَفُرَ إجْمَاعًا.
من أبغض شيء من أمور الدين، من كره الصلاة وكره الزكاة -حكم الزكاة- أو كره الصوم أو أبغض حكم حد الله في الزنا أو الخمر أو نحو ذلك، أو أبغض السنة ولا شك في كفره، طالما أنه أبغض شيئًا من أمور الدين بعد قيام الحجة عليه فلا شك في كفره.
الدليل قوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:64 - 65]
هذا يدخل فيه المبغض والمستهزئ، من تهكم بالسنة وتهكم بأهل السنة من أجل تطبيقهم للسنة فلا شك في كفره بنص هذه الآية.