الصفحة 38 من 262

الفتح على الإمام جائز، ولما نَسِيَ النبي شيئًا من الآيات؛ قال لأُبيّ (( ما منعك أن تفتح عليَّ ) )ونحو ذلك، فالفتح على الإمام إذا نسي لا مانع منه، أما الفاتحة فيجب أن يأتي بها كاملةً فإن نقص منها آية وهو إمامٌ أو منفردٌ؛ ما صحت صلاته، أما ما زاد على الفاتحة، فلو ترك شيء منه فصلاته صحيحة، وإذا غلط أو نسي جاز لمن خلفه أن يفتح عليه ويذكره خطأه.

السؤال:

أحسن الله إليك، سائل يقول: هناك بعض الإحرامات التي يوجد بها كبسولات أو لاقطات، هل يجوز الحج بها؟ وإذا حج الرجل ومعه طفل وألبسه الإحرام، هل يجوز أن يلبسه حفاظة؟

الجواب:

أما الإحرام -الإزار الموجود الآن- والذي هو إزار كامل؛ لكن -فقط- أعلاه فيه ما يُسمى باللزَّاق ببعضه، يلزق ببعض؛ هذا لا شيء فيه، هذا إحرامٌ صحيح، ولا إشكال فيه، وهو إزار مفتوح -أيضًا- غير مغلق؛ وإنما كون وسطه يلصق بعضه ببعضٍ بواسطة [السمَّاق] يلصق بعضه ببعض، هذا لا يؤثر عليه شيء، كما تحزمه بالسير تلصق بعضه ببعض، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء بهذا النوع من الإحرام قبل أن يصبح له، فأفتت اللجنة الدائمة بأنَّ هذا النوع من الأُزُرِ لا يخالف الإزار الشرعي؛ لأنه إزارٌ حقيقي مفتوح؛ إنما فيه أنَّ أعلاه يلصق بعضه ببعض وينتهي، وهذا أمرٌ لا إشكال فيه.

وله أن يحمل الصبي إذا كان يطوف به وعليه حفائظٌ لا يظهر منها شيءٌ من النجاسة، ولا مانع من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت