الصفحة 63 من 624

2 -إيجاب الكفارة [1] . وقد جاء في الحديث المرفوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في دية الجنين بغرة عبد أو أمة [2] . أما الكفارة، فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا سقط الجنين حيًا ثم مات، تجب

كفارة كما وجبت فيه الدية كاملة؛ لأنه أتلف حيًا، أما إذا سقط الجنين ميتًا، فاختلفوا في الكفارة هل تجب أم لا؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا تجب فيه الكفارة؛ بل يندب إخراجها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب فيه الكفارة (( ) ... انظر: بدائع الصنائع 7/ 326، رد المحتار على الدر المختار لابن وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَزَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) &%$. كما أن المرأة

إذا كانت حاملًا فإنه يؤخر إقامة حد القصاص عليها حتى تلد الطفل وترضعه وتفطمه؛ وذلك إبقاء على حياة هذا الجنين والمحافظة عليه، قال الرسول [3] .

(1) هي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. انظر: بدائع الصنائع 7/ 325، المعنى 7/ 800.

(2) ... أخرجه أبو داود في سنة كتاب الديات، باب دية خِطْئًا كَبِيرًا (31) 4576، وابن ماجه في سننه. كتاب الديات، باب دية الجنين 2/ 103 - 104 ح 2671.

(3) أخرجه مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1322 - 1323 ح 1695.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت