الصفحة 35 من 47

طالق هل يقع عليها ثلاث طلقات البتة، ام طلقة واحدة، واذا وقع على الحامل طلقة واحدة فما هي عدتها.

الجواب: طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، وطلاق الحامل يقع بالإجماع، وعدتها بوضع حملها.

-س 114: اذا الرجل طلق زوجته بغضب هل يقع الطلاق واذا طلقها وهي تسقط جنينها اي نفاس هل وقع الطلاق واذا طلقها أكثر من عشر طلقات في ساعة واحدة هل تعتبر طلقة واحدة ام انه وقع طلاقها، هل بعد هذا الطلاق يستطيع ارجاعها على ذمته

الجواب: طلاق الغضبان يقع إلا في حالة واحدة أن يكون في إغلاق أي لا يعي ما يقول أو لا يتحكم في نفسه .. والراجح أن طلاق الحائض والنفساء لا يقع إلا تعزيرا لمن كان يعلم الحكم فاستحمق واستعجل .. وإذا طلق أكثر من مرة فلا تقع إلا واحدة، فما زاد عن الواحدة فهو لغوا لا عبرة به ولو مائة طلقة .. ويرجعها إذا كان الطلاق رجعيا.

-س 115: شخص لا يرفض طلب لأبيه، طلب الزواج على أمه فوافق وطلب شراء دراجة نارية فوافق .. هذا الشاب يملك سلاح كلاشنكوف يحارب فيه النظام النصيري .. ضاقت به الحال بسبب الحصار، إلا أن الأب لم يستوعب قلة ذات اليد لابنه، بدأ يضغط عليه أن يبيع سلاحه ويعطيه ثمنه .. ماذا يفعل هذا الشاب الآن؟

الجواب: لا يجوز له بيع السلاح الذي يستعمله في الجهاد العيني، فإذا سقط حق استئذان الوالدين في الجهاد العيني فهذا من باب أولى.

-س 116: فضيلة الشيخ .. يسأل بعض المجاهدين عن بعض الاراضي التي تكون مقاربه للجيش النصيري ولا يستطيع اهل هذه الاراضي ان يستفيدوا من شجرها وخاصه ان لثمارها قيمه فيأتي بعض المجاهدين ويأخذون هذه الثمار بالمخاطرة وهم لا يعرفون اصحابها فيستفيدون من ثمنها بعد البيع، لانهم يقولون لا نعرف اصحابها وكذالك اذا لم نستفد من الثمار اخذها الجيش واستفاد منها؟ فما الحكم في ذالك.

الجواب: لا حرج أن يأخذ المجاهدون من هذه الثمار ما يقيمون به شأن جهادهم.

-س 117: شيخنا،،احيانا في الشام يجد الاخوه في طريقهم ثمار في الاشجار مثل العنب وغيرها فياكلون منها لا يعرفون لمن هي سواء لمسلم او لغيره،،،فهل يجوز لهم الاكل منها حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت