يُقبل منه ما هو أعلى منها, أو مُساوي لها.
2 -مكلَّف, وله شِقَّان:
أ العقل؛ لحديث عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» . أخرجه أبو داود (ح/4403) واللَّفظ له, والتِّرمذي (ح/1423) , وابن ماجه (ح/2042) , وأحمد (ح/940) , وعلَّقه البخاري موقوفا على علي. ورواه عن عائشة النَّسائي (ح/3432) , وابن ماجه (ح/2041) , وأحمد (ح/ 24694) .
ولا يصحُّ من المجنون؛ لأنَّ الصَّوم عبادة لابد له من نيَّة, ومن لا عقل له لا نيَّة له شرعيَّة.
ب البلوغ؛ للحديث السَّابق.
ويصحُّ ممن لم يبلغ؛ لحديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ» ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. أخرجه البخاري (ح/1960) , ومسلم (ح/1136) .