فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 25969

ونقل محققو المسند 8/ 410أن ابن حجر قال: أكثر أأئمة الحديث اعلوا هذه الزيادة، وهي قوله (والنهار) ... الخ

وقد روى بن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا

صحيح، تمام المنة

قال سيف بن دورة وصاحبه:

راجع تحقيق المسند 8/ 410

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وبن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين

سنن أبي داود 1336 وصححه الألباني

قلت سيف بن دورة وصاحبه: هو في مسلم 736 بهذا اللفظ عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به. وفيه ( .... يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ... )

واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه و سلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل

حسن لغيره، صحيح الترغيب 390، و في صحيح الجامع 3870

قال سيف بن دورة وصاحبه:

قال باحث أخطأ من ذهب إلى تحسينه فطرقه كلها لا تخلو من كذاب أو متروك واه.

وحكم عليه محققو المسند بأنه ضعيف جدا في تحقيق حديث أبي ذر 35/ 433

وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن بن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر

صحيح، الإرواء (2/ 154) ، صحيح أبي داود (1290) ...

وفي صحيح بن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت