فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 25969

ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم

ضعيف الارواء 417

قلت سيف بن دورة وصاحبه: سبق ذكرناه موقوفا على أبي أيوب

فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن

لم أجده عن عمر ووجدته بسند صحيح عن أنس في مصنف ابن أبي شيبة:

6840 - حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، «أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن»

قلنا: قلنا أثر عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير أخرجه النسائي والحاكم، هو عن الحسن قال كان عمر أفقه منه، كان ينهض في الثالثة بالتكبير. وهو منقطع بين الحسن وعمر

وأثر كان يسلم في آخرهن وجدناه عند الطحاوي وفيه يحيى بن سابق أو ابن السباق متكلم فيه، وسعيد بن أبي هلال نقل انه اختلط.

وإنما أشار لها المروزي حيث أورد بدون سند: عن عبيد بن السباق أن عمر (لما دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات واوتر معه ناس من المسلمين و في رواية(لم يسلم إلا في آخرهن)

وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة

لم يصل غيرها

رواه البيهقي في السنن الكبرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت