فهرس الكتاب
واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه و سلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل
حسن لغيره، صحيح الترغيب 390، و في صحيح الجامع 3870
وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن بن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر
صحيح، الإرواء (2/ 154) ، صحيح أبي داود (1290)
وفي صحيح بن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له
1092 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره
سنن أبي داود وقال الألباني: صحيح
في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك فليصل ركعة أخرجه الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة الأمر
سنن الدارمي وقال محققه إسناده جيد
ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه و سلم لا وتران في ليلة وهو حديث حسن
صحيح الترمذي (473)
وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب
صحيح ابن حبان 2429 وقال الألباني على شرط مسلم
ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن
ضعيف. الإرواء 421