فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 25969

63 -استدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء ليست على العموم في جميع الأحوال، وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء.

64 -ما زالت المناظرة بين ابن حجر والعيني مستمرة حيث يقرر ابن حجر جواز الوتر بركعة ويقرر العيني أنها ثلاث متصلة، وحمله رواية (توتر لك ما صليت) أنها تدل انها متصلة بركعتين قبلها وإلا لا يصح القول أنها اوترت له ما قد صلى؛ والطحاوي استدل على منع الركعة بحديث (أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها) وأظنه حديث ضعيف قال ابن رجب: فيه عثمان بن محمد بن ربيعة، وقبله في الإسناد من لا يعرف، وروي مرسلا من حديث محمد بن كعب القرظي. وابن حجر رد حديث البتيراء باحتمال أن يكون في بركعة فردة ليس قبلها شئ.

وسبق النقل عن ابن حجر أن بعض الصحابة أوتر بواحدة.

(31) / (12) / (2015) ، (09) : (37) - ?+971 50 713 3354?: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت