فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 25969

49 -إيقاظ الصغار لصلاة الليل إذا نعسوا.

50 -الواحد يقف عن يمين الإمام.

51 -حكم ابن حجر على رواية حبيب بن أبي ثابت التي في مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الوضوء وقراءة الآيات والسواك؛ في كل مرة يستيقظ بالمخالفة لغيره حيث لم يذكروا التكرار. خاصة أن ابن حجر رجح عدم تعدد قصة مبيت ابن عباس. ورجح ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى إحدى عشر وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء. ووجه رواية الباب بأنه (صلى ركعتين ثم ركعتين) أي قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء (ثم صلى ركعتين إلخ) أي بعد أن قام.

52 -قوله (ثم خرج فصلى الصبح) في رواية للبخاري (وكان من دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا) ففيه الدعاء في الذهاب للمسجد.

53 -جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه.

54 -الملاطفة بالصغير والقريب والضيف.

55 -حسن المعاشرة للأهل والرد على من يؤثر دوام الانقباض.

56 -فيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها، وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا بل مراهقا.

57 -فيه صحة صلاة الصبي وجواز فتل إذنه لتأنيسه وإيقاظه، وقد قيل إن المتعلم إذا تعود بفتل أذنه كان ذلك أذكى لفهمه.

وفيه حمل أفعاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء.

58 -استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ، وجواز التصغير والذكر بالصفة ففي رواية للبخاري (نام الغليم) .

59 -اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.

60 -إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة. واستدعاؤه لها.

61 -مشروعية الجماعة في النافلة.

62 -والائتمام بمن لم ينو الإمامة.

قال العباد: فيه أن الإمام لا يشترط أن يكون إمامًا في بداية صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت