فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 197
عاصمة
أما وجودالحرب بينهم فمعلوم قطعا وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا وأما الصواب فيه فمع علي لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه ان يخرج عليه بل يطلب الحق عنده فإن ظهر له قضاء والا سكت وصبر فكم من حق يحكم الله فيه وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا
حجم الخط: