الصفحة 162 من 197

البيعة وبايعه الناس وتخلف عنها من تخلف فانعقدت البيعة شرعا لانها تنعقد بواحد وقيل باثنين

فإن قيل لمن فيه شروط الامامة قلنا ليس السن في شروطها ولم يثبت انه يقصر يزيد عنها

فإن قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يزيد عدلا و عالما قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه او عدم عدالته ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بان لا يفعل وإنما رموا الى الامر بعيب التحكم وأرادوا ان تكون شورى

فإن قيل كان هنالك من هو احق منه عدالة وعلما منهم مائة وربما الف قلنا إمامة المفضول كما قدمنا مسألة خلاف بين العلماء على ذكر العلماء في موضعه

وقد حسم البخاري الباب ونهج جادة الصواب فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم وهو أن معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد ان ابن عمر قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف قلت قد كان من الأمر ما ترين فلم يجعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت