الصفحة 15 من 89

إسناد الواقف النظر لأحد، وكناظر مستحق في الوقف الموقوف عليه فإما أن يكون ناظرًا خاصًا بشرط الواقف وحكمه كحكم الأجنبي المذكور ـ كما يأتي تفصيله ـ وإما أن يكون ناظرًا بطريق الاستحقاق على استحقاقه وأشرت إلى (مايقبضه) [1] النظار من تعجيل أجرة العين المؤجرة من ناظر أجنبي أو ناظرمستحق في الوقف بنظر خاص من قبل الواقف بموجب شرطه / 9 أو من ناظر مستحق على استحقاقه ورتبتها على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في معنى الإجارة وفي أحكام مسائلها.

الباب الثاني: في جواز الإجارة الطويلة ولو خالف شرط الواقف فيها عند الاحتياج إليها _كما يأتي ذلك في الباب الثالث في أحكام الوقف _ وفي حكم تعجيل الأجرة من المستأجر وفي الرجوع فيها على المستأجر على التفصيل الآتي؛ وفي عدم انفساخها بموت أحد المتعاقدين أوهما أو بانتقال النظر عن الناظر أو بعزله، وفي منع قبول الزيادة في العين المؤجرة مدة التواجر ولو كانت الإجارة بدون أجرة المثل ولو كانت العين المؤجرة وقفًا.

والباب الثالث: في أحكام الوقف , وفي إجارته الإجارة الطويلة ولوخالف شرط الواقف فيها عند الاحتياج إليها،

(1) في الأصل: (مايقبضوه) والأفصح ماهو مثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت