الصفحة 63 من 89

الباب الثالث: في أحكام الوقف وفي إجارته الإجارة الطويلة ولو خالف شرط الواقف عند الاحتياج إليها وفي بيع بعض عين الوقف أو بيع جميعه إن احتاج الحال إليه.

الوقف: مصدر وقف الشئ يقفه بمعنى حبسه وأحبسه، ولا يقال أوقفه إلا في لغة شاذة [1] . وهو من القُرب التي أختص بها المسلمون.

وأركانه أربعة: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة التي ينعقد بها وهي وقفًا؛ لأن العين موقفًا وحبسًا وهي محبوسة.

والوقف لا يصح إلا بشروط: / 36

أحدها: أن تكون في عين معلومة غير مبهمة ولا في الذمة كعبد أو دار لم يملكه يصح بيعها غير مُصحف؛ لأنه يصح وقفه ولا يصح بيعه , وأن يمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها عرفًا كإجارة فإنه يصح وقف الإجارة وكعقار وشجرة.

(1) والوقف في الإصطلاح الشرعي هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة , وقيل هو: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى 0 ... انظر: المقنع مع الإنصاف / 16/ 361، 362، الإقناع 3/ 63، منتهى الإرادات 3/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت