الصفحة 64 من 89

ويصح وقف المنقول كالحيوان أدميًا كان أو بهيمًا والأثاث والسلاح وكتب العلم ونحوه [1] .

ويصح وقف المشاع لكن يعتبر أن يكون كذا كذا سهمًا من كذا أسهمًا

قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قال في الفروع: يتوجه أن المشاع لو وقِف مسجدًا ثبت حكم المسجد للانتفاع في الحال فيمتنع منه الجنب، ثم القسمة متعينة هنا لتعيينها طريقًا بالموقوف انتهى [2] .

ويصح وقف الحليّ للبس والعارية ولا يصح وقف مالا ينتفع به مالم يكن تبعًا كفرس وسرج ولجام مفضضين فيصح وقف السرج واللجام من فضة لكن يباع ذلك وينفق على الفرس نص عليه في الفرس الحبيس [3] .

ويصح وقف ماءٍ , قال في الفائق: يجوز وقف الماء نص عليه. قال في الفروع وفي الجامع: يصح وقف الماء. قال الفضل: سألته عن وقف الماء فقال: إن كان شيئًا استجازوه

(1) انظر: الإنصاف 16/ 369، الإقناع 3/ 64، منتهى الإرادات 3/ 333، 334.

(2) انظر: كشاف القناع 4/ 243، الفروع 4/ 582 , 583.

(3) انظر: المغني 8/ 230، 233، الاختيارات / 171، الإنصاف 16/ 372، 373، 378، الإقناع 3/ 65، منتهى الإرادات 3/ 334، 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت