الصفحة 62 من 89

فصل: وإن أجر ناظر وقف أماكن الوقف بدون أجرة المثل صح العقد وضمن النقص إذا كان الناظر أجنبيًا أو مستحقًا في الوقف من الموقوف عليهم بشرط الواقف أو كان الحاكم المؤجر بطريق الولاية أو من نصبه الحاكم ناظرًا لعدم شرط الواقف النظر لأحد.

وإن كان المؤجر الناظر بالاستحقاق على حصته فإجارته بدون أجرة المثل صحيحة فيما يقابل حصته فإذا انتقل عنه النظر أو مات فتقدم أن الإجارة تنفسخ بذلك فالمستحق الذي آل إليه الوقف بعد المؤجر الأول يتصرف في حصته كما شاء ولا تقبل الزيادة في العين المؤجرة ولاتنفسخ الإجارة بها.

تنبيه: ويأكل ناظر وقف بمعروف نصًا وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في القواعد [1] ، هذا إذا لم يكن الواقف عيَّن للناظر شيئًا، فإن عيّن عُمل بشرطه فلا يتجاوزه.

(1) انظر: القواعد لابن رجب / 131 (القاعدة: 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت