فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 89
تفريط , ولا يقبل دعواه الرد إلا ببينة؛ لأنه قبضه لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير [1] .
(1) انظر: الإقناع 2/ 540، منتهى الإرادات 3/ 124، 125.
حجم الخط: