فهرس الكتاب
الصفحة 38 من 56
4 ـ ويكون محرمًا إذا كان فيه إعانة على فعل محرم كالإرسال بخمرة لمن يشربها. [1]
المبحث الرابع
الحكمة من مشروعية الإرسال
(1) أعلام الموقعين 2/ 95،56.
حجم الخط: