قال:"وعلى القاضي قصاص إن قال: تعمدت, وإن رجع هو وَهُم/ [1] فعلى الجميع قصاص [2] وإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف"؛ لرجوع القاضي حالان, أحدهما: أن يرجع وحده دون الشهود فعليهم قصاص لاعترافه بالعمدية [3] وعدم الإلجاء, إذ هو مختار في الاستيفاء [4] , وسكت المصنف هنا عن الدية لإشكال الأمر فيها, فإن الرافعي نقل وجوبها بكمالها عن البغوي [5] , ثم قال: وقياس [6] مشاركة الشهود له, وفي الصورة الثانية أنه لا يجب عليه هنا إلا نصفها كما لو رجع معه [7] الشهود [8] [9] , وليس كما قال, والفرق أن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود , قال ابن الرفعة: ويلزم على ما قاله الرافعي أن لا يجب على الشهود إذا انفردوا بالرجوع سوى النصف, بل لا يطالبون بشيء بناءً على أن الكل إذا رجعوا يختص الغرم بالولي, وأن لا يطالب القاضي بشيء عند انفراده بناء
(1) الأصل/ 278/ ب.
(2) في ب: فعلى الجميع قصاص إن قالوا: تعمدنا. إن قالوا: أخطأنا ..."."
(3) في ب: بالعمد به.
(4) العزيز (13/ 124) ؛ روضة الطالبين (11/ 297) .
(5) العزيز (13/ 124 - 125) ؛ روضة الطالبين (11/ 297) ؛ المطلب العالي (26/ ل 67/ ب) .
(6) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: وقياسه. كما في كفاية النبيه (7/ل 181/ ب) ؛ المطبوع من العزيز (13/ 125) .
(7) في ب: بعد.
(8) العزيز (13/ 125) .
(9) نص الكلام في المطلب العالي (26/ ل 67/ ب) قال الإمام الرافعي: وقياس مشاركة الشهود في الصورة الأولى ألا يجب عليه هذا إلا نصفا, كما لو رجع بعض الشهود ..."."