فهرس الكتاب
الصفحة 561 من 938
على أن النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الدافع شيئًا, بل الواجب [1] أنهم كالشريكين, ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم, ولا كذلك
(1) في ب: التوجيه.
حجم الخط: