-فإن أفطر لغير عذر: حرم، ولزمه استئناف الصوم (يبدأ من جديد الصوم الشهر، فلو صام 20 يوما، فإن عليه الصوم من جديد و كأنه لم يصم شيئا) ، مع (ذلك تلزمه أيضا) كفارة يمين لفوات المحل.
-و (إن أفطر) لعذر: بنى (أي أنه إن كان صام 20 يوما ثم أفطر يوما واحدا لعذر فإنه يكمل ما تبقى من أيام الشهر، ثم يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه) ، و (كذلك يلزمه أن) يكفر (كفارة يمين) لفوات التتابع.
س 11: ما الذي يلزم من نذر صوم شهرا، فأطلق الشهر و لم يقيده بشهر محدد؟ أو نذر صيام أيام متتابعة؟ و ما الحكم إن أفطر أحد هذه الأيام؟
ج: لو نذر شهرا مطلقا، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن، لزمه التتابع.
-فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه (أي أنه يبدأ من جديد و كأنه لم يصم شيئا) ، بلا كفارة
-ولعذر: خير بين:
1 -استئنافه (أي أن يبدأ الصيام من جديد) ، ولا شيء عليه
2 -وبين البناء (أي أن يستكمل ما تبقى له من أيام) ، و (أيضا) يُكَفِّرْ.
س 12: شخص نذر أن يصلي جالسا، فأداها قائما، فما الحكم؟ هل يعتبر قد أدى النذر؟
ج: (يجوز) لمن نذر صلاةً جالسا، أن يصليها قائما.