كتاب الأيمان و النذور [41 سؤالا]
س 1: ما هي الألفاظ التي تنعقد بها اليمين؟
ج: لا تنعقد اليمين إلا:
-بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته.
-وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة، انعقدت.
-وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.
س 2: ما حكم الحلف بغير الله عز و جل؟
ج: من حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام، أو: بالكعبة أو نحوها، حرم، ولا كفارة.
[قلت:
فالحلف بغير الله عز و جل في المذهب: محرم - لا ينعقد - لا كفارة فيه]
س 3: متى يجب إخراج كفارة اليمين؟ [شروط وجوب الكفارة]
ج: شروط وجوب الكفارة خمسة أشياء:
أحدها: كون الحالف مكلفا.
الثاني: كونه مختارا.
الثالث: كونه قاصدا لليمين:
فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه.
الرابع: كونها على أمر مستقبل:
فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
الخامس: الحنث:
بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله