الصفحة 12 من 22

كتاب الأيمان و النذور [41 سؤالا]

س 1: ما هي الألفاظ التي تنعقد بها اليمين؟

ج: لا تنعقد اليمين إلا:

-بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته.

-وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة، انعقدت.

-وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.

س 2: ما حكم الحلف بغير الله عز و جل؟

ج: من حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام، أو: بالكعبة أو نحوها، حرم، ولا كفارة.

[قلت:

فالحلف بغير الله عز و جل في المذهب: محرم - لا ينعقد - لا كفارة فيه]

س 3: متى يجب إخراج كفارة اليمين؟ [شروط وجوب الكفارة]

ج: شروط وجوب الكفارة خمسة أشياء:

أحدها: كون الحالف مكلفا.

الثاني: كونه مختارا.

الثالث: كونه قاصدا لليمين:

فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه.

الرابع: كونها على أمر مستقبل:

فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.

الخامس: الحنث:

بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت