س 4: متى يكون الحنث؟
ج: - إن كان عين وقتا تعين
-و إلا: لم يحنث حتى ييأس من فعله، بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
س 5: ما حكم الاستثناء في الحلف؟
ج: من حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا، (و استثنى، فقال:) إن شاء الله، أو (قال) إن أراد الله، أو إلا أن يشاء الله، و اتصل لفظا أو حكما، لم يحنث، (سواءًا) فعل أو ترك.
بشرط: أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
[قلت:
مثال على قوله (( اتصل لفظا أو حكما ) ):
أولا: الاستثناء المتصل لفظا:
حلف شخص و الله أنه سيصلي ركعتين إن أراد الله
فهذا استثناء متصل لفظا
ثانيا: الاستثناء المتصل حكما:
حلف شخص و الله أنه سيصلي ركعتين، ثم حصل له سعال أو عطاس شديد، ثم قال: إن أراد الله.
فهذا استثناء متصل حكما، فعلى الرغم من وجود انقطاع بين الاستثناء و المستثنى منه، فإنه يُحكم له بأنه استثناء متصل.]
س 6: ما حكم من حلف أن هذا الشيء حرام عليه؟
ج: من قال: طعامي علي حرام، أو: إن أكلت كذا فحرام، أو: إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم (عليه) وعليه إن فعل كفارة يمين.
س 7: ما حكم من حلف أنه كافر إذا فعل هذا الشيء؟
ج: من قال: هو يهودي أو: نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا:
-فقد ارتكب (فعلا) محرما
-وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.