الصفحة 14 من 22

س 8: ما حكم من أخبر عن نفسه بأنه قد حلف و لم يكن قد حلف؟ هل يعتبر حالفا؟

ج: من أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله، ولم يكن حلف، فكذبة، لا كفارة فيها.

س 9: ما هي كفارة اليمين؟

ج: كفارة اليمين:

أولا: على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة

ثانيا: فإن لم يجد: صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.

س 10: إذا حلف العبد أو الكافر و أراد أن يكفر عن يمينه فماذا يفعل؟

ج: - الرقيق (العبد أو الأَمَة) :

لا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم.

(أي أن الرقيق يكفر عن يمينه بالصوم، فقط لا غير)

-الكافر:

(على عكس الرقيق، أي أن الكافر يكفر عن يمينه بالأشياء الأخرى غير الصوم)

س 11: متى يتم إخراج كفارة اليمين؟ هل يجب أن يكون بعد الحنث

ج: إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.

س 12: من حلف أكثر من يمين و لكنه لم يكفر عن أي واحدة منها، هل يخرج كفارة واحدة فقط عن كل الأيمان؟ أم أنه يخرج كفارة لكل يمين؟

ج: من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر (عنها) فـ (يخرج) كفارة واحدة (فقط) .

س 13: الكلمات التي يقولها الحالف يُرجع في تفسيرها إلى نية الحالف، اذكر ثلاثة أمثلة توضح ذلك؟

ج: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت