س 6: هل يوجد كيفية أو طريقة معينة ينبغي أن يصيد بها الحيوان أو الطير يكون صيده مباحا؟
ج: يشترط: أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.
س 7: ما هي الأحكام المتعلقة بقصد الصيد (النية) ؟
ج: - (لا بد من) قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة (سواء كانت آلة محددة أو حيوانا جارحا) ، لقصد الصيد.
-فلو:
-سمى وأرسلها لا لقصد الصيد
-أو لقصد (الصيد و لكنه لم ير هذا الصيد)
-أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا
لم يبح (هذا الصيد) .
س 8: ما الذي يشترط قوله عند إرسال آلة الصيد؟ و متى يقال؟ و ما حكم قوله؟
ج: (يشترط) قول"بسم الله"، (و تقال) عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، ولا تسقط هنا سهوا (بخلاف التذكية فإن التذكية تسقط فيها التسمية في حالة السهو) .
س 9: ما حكم الصيد الذي اجتمع فيه طريقة صيد تبيحه و طريقة موت تحرمه مثال ذلك: تم صيده ثم وقع في الماء أو تردى من مكان عال أو وطئه شيء يقتل مثل أن تدهسه السيارة أو رماه بآلة محددة و لكنها مسمومة؟
ج: ما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل
ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم
س 10: ما حكم صيد الطائر و هو يطير أو كان على شجرة أو حائط؟
ج: إن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.
[ملاحظة /
قال علماء المذهب في سبب الإباحة في الحالة السابقة:
لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى أن لا يحل طير أبدًا.]