قال الحنابلة في سبب تفضيل الصيد على المأكولات:
لأنه من الاكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه]
س 2: ما حكم من أدرك صيدا مجروحا؟
ج: (له حالتان) :
-من أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.
-وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط (متعلقة بـ) :
1 -الصائد 2 - آلة الصيد
3 -وجود نية و قصد الصيد 4 - التسمية
(و سيأتي الحديث عن كل شرط في الأسئلة التالية)
-و من رمى صيدا فأثبته، ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.
س 3: ماذا يشترط في الصائد حتى يحل صيده؟
ج: كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة (التي يصطاد بها)
س 4: ما هي آلات الصيد التي تُحِل الصيد؟
ج: الآلة وهي نوعان:
الأول: ما له حد يجرح به، كسيف وسكين وسهم.
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود، وفهد، و باز، وصقر، و عقاب، و شاهين.
س 5: يشترط في الجارح من الحيوان أو الطير أن يكون معلما حتى يباح صيده، فما هو مقياس معرفة إن كان الحيوان أو الطير مُعَلَّمًَا؟
ج: أولا: تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:
-بأن يسترسل إذا أرسل
-وينزجر إذا زجر
-وإذا أمسك (الصيد) لم يأكل.
ثانيا: تعليم الطير بأمرين:
-بأن يسترسل إذا أرسل
-ويرجع إذا وعي.