الصفحة 10 من 22

قال الحنابلة في سبب تفضيل الصيد على المأكولات:

لأنه من الاكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه]

س 2: ما حكم من أدرك صيدا مجروحا؟

ج: (له حالتان) :

-من أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.

-وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط (متعلقة بـ) :

1 -الصائد 2 - آلة الصيد

3 -وجود نية و قصد الصيد 4 - التسمية

(و سيأتي الحديث عن كل شرط في الأسئلة التالية)

-و من رمى صيدا فأثبته، ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.

س 3: ماذا يشترط في الصائد حتى يحل صيده؟

ج: كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة (التي يصطاد بها)

س 4: ما هي آلات الصيد التي تُحِل الصيد؟

ج: الآلة وهي نوعان:

الأول: ما له حد يجرح به، كسيف وسكين وسهم.

الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود، وفهد، و باز، وصقر، و عقاب، و شاهين.

س 5: يشترط في الجارح من الحيوان أو الطير أن يكون معلما حتى يباح صيده، فما هو مقياس معرفة إن كان الحيوان أو الطير مُعَلَّمًَا؟

ج: أولا: تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:

-بأن يسترسل إذا أرسل

-وينزجر إذا زجر

-وإذا أمسك (الصيد) لم يأكل.

ثانيا: تعليم الطير بأمرين:

-بأن يسترسل إذا أرسل

-ويرجع إذا وعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت