فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 893

عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما وحال الحول وهو يساويهما فيجزيه المعجل وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى نصابا عند الابتياع بناء على ما مر من أن اعتبار النصاب فيهما بآخر الحول

وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه الصورة وليس مرادا وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لأن زكاته لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية فما عجل لعامين يجزي للأول فقط وأما خبر البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه تسلف في عامين وصحح الأسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه للنص والأكثرين وعليه فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة وخرج بانعقاد الحول ما لا ينعقد كما لو ملك دون نصاب من غير عرض تجارة كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيلها لفقد سبب وجوبها ( و ) صح تعجيلها ( لفطرة في رمضان ) ولو في أوله لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها أما قبله فلا يصح لأنه تقديم على السببين ( لا ) تعجيلها ( لنابت ) من ثمر وحب ( قبل ) وقت ( وجوبها ) وهو بدو الصلاح واشتداد الحب كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا أما بعده فيصح قبل الجفاف والتصفية ( وشرط ) لإجزاء المعجل ( كون المالك والمستحق أهلا ) لوجوب تلك الزكاة ولأخذها ( وقت وجوبها ) هو أعم من تعبيره بآخر الحول فلو كان أحدهما ميتا أو المستحق مرتدا أو المال تالفا وقت الوجوب أو بيع في الحول وليس مال تجارة لم يجز المعجل ولا يضر تلف المعجل ولا يرد ما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين حيث لم تجز المعجلة وإن صارت بنت لبون مع وجود الشرط المذكور

بل يستردها ويعيدها أو يدفع غيرها وذلك لأنه لا يلزم من جود الشرط وجود المشروط ( ولا يضر غناه بها ) ولو مع غيرها لأنه إنما أعطى ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها ( وإذا لم يجز المعجل ) لانتفاء شرط مما ذكر ( استرده ) إن بقي ( أو بدله ) من مثل أو قيمة إن تلف ( والعبرة بقيمة وقت قبض ) لا وقت تلف لأن ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه ويستر ذلك ( بلا زيادة منفصلة ) كلبن وولد بخلاف المتصلة كسمن وكبر ( ولا أرش نقص صفة ) كمرض إن ( حدثا قبل سبب الرد ) لحدوثهما في ملك القابض فلا يضمنها نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا وهو ظاهر وخرج بنقص الصفة نقص العين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت