فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 893

يسن ولا يحرم ولا يكره

لكن الغسل أفضل نعم وإن أحدث لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه وخاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها فالمسح أفضل بل يكره تركه في الثلاث الأول

وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن ينبغي كما قال الأسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص

وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرر أن تكرر الوضوء ( لمسافر ) بقيد زدته بقولي ( سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره ) من مقيم وعليه اقتصر الأصل

ومسافر سفرا غير قصر كعاص بسفره ومسافر سفرا قصيرا ( يوما وليلة ) لخبر ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفية أن يمسح عليهما وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وابتداء مدة المسح ( من آخر حدث بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات ( لكن دائم حدث ) كمستحاضة ( ومتيمم لا لفقد ماء ) كمرض وجلد ( إنما يمسحان لما يحل ) لهما من الصلوات ( لو بقي طهرهما ) الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط

فلو كان حدثهما بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت