فهرس الكتاب
الصفحة 418 من 893
بقدر نصيبه من ذلك
وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع
حجم الخط: