24 -قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ ؟ قَالَ: نعم . قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ ( بشيءٍ ) ؟ قال: نعم . قال: وإذا ( نزعَهَا ) أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين . قال إسحاق: سواءً كَمَا قال ؛ لأنَّ أَبا بكرٍ وعمرَ رضوانُ اللهِ عليهما بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأيَا ذَلِكَ اتباعًا لقولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة ، وغيرُهُ رَوى بِلاَ نَاصِيَة . 25 - قلتُ: إذا توضَّأَ ولبسَ خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا قبلَ أنْ يحدثَ ؟ قال: ليس عليه شيءٌ . قال إسحاق: كما قال . 26 - قلتُ: المسحُ أفضلُ أم الغَسل ؟