فهرس الكتاب
324 -قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ نسي سجدةً وهو ساجد ، قَالَ: يرفعُ رأسَه وليسجد التي نسي ولا يعتد بالسَّجدةِ التي كان سجدها ، فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوعِ ( فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة ) ، فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد ولا يعتد بالقراءة التي قرأ ؛ لأنه إنَّما هو شيء لم يفرغ منه بعد . قَالَ أحمد: كلّ ركعةٍ لا يأتي فيها بسجدتين حتَّى يأخذَ في عملِ ( الأخرى ) لم تجزه تلك الركعة ؛ لأنَّ الفرضَ عليه في كلِّ ركعة سجدتان ، فإذا ذكرَ سجدةً وهو ساجد مِنْ ركعة متقدمة لم يعتد بالركعةِ المتقدمة واعتد بهذه السجدةِ وركعتها . قَالَ إسحاق: أجاد ، كما قَالَ . 325 - قُلْتُ لأحمد: قَالَ سفيان ( في ) السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أنْ تقومَ أو قعدت فيما لا ينبغي لك أنْ تقعدَ أو سلمت ناسيًا أو جهرت فيما لا ينبغي لك أنْ تجهرَ ( فيه ) أو خافَتَّ فيما لا ينبغي لكَ أنْ تخافت ناسيًا فعليك سَجدتا السَّهو ، والسَّهُو في المكتوبةِ والتطوع سواءٌ ؟ قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : كله جيدٌ إلاَّ جهره بالقرآنِ أو ( إخفاته ) فيما لا ينبغي ( له ) أن يجهرَ إنْ سجدَ فلا بأسَ ، وإنْ لم يسجدُ فليس عليه .