فهرس الكتاب
326 -قُلْتُ: قَالَ: فإن سهوتَ في صلاةٍ واحدةٍ عشرينَ مرةً يَكفي سجدتا السَّهو ؟ قَالَ أحمد: جيدٌ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيان . 327 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عَنْ رجلٍ ركعَ أربع ركعاتٍ وسجدَ / 29 ع / في كلِّ ركعةٍ سجدة سجدة ، فذكر وهو جالس في الرابعةِ ؟ قَالَ: يسجد الأول فالأول وهو جالس ، وإنْ كان قَدْ تشهد ( يعيدُ ) التشهدَ ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ، وإنْ كان ( قد ) تكلَّم قبل أن يسجدَ أعاد . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : يستأنف أربع ركعات كأنَّه لم يصلِّ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد ( رحمهما الله تعالى ) . 328 - قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ قرأَ فسجد ولم يركع ، ثُمَّ قامَ فقرأ وركع فذكر في الثانيةِ أنَّه لم يركعْ في الأولى ؟ قَالَ: ( لا ) يحتسب بالأولى ، ويسجد سجدتي السهو . قَالَ أحمد: ( جيد ) هذا صحيح . ( قَالَ إسحاق: كما قَالَ ) . 329 - قلتُ ( لأحمد ) : سُئل سفيان عَنْ رجلٍ قرأ ، فركع ، ثم