فهرس الكتاب
رفعَ رأسَه فقرأ ، وركع ، ثمَّ ذكرَ في الثانيةِ قَالَ: يجعل هذه الآخرة الأولى ولا يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السَّهو . قَالَ أحمد: / 26 ظ / جيد . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 330 - قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم ؟ قَالَ: لا . قَالَ ( الإمام ) أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته . قَالَ إسحاق: كما قَالَ ، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه ، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد . 331 - قُلْتُ: سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ ؟ قَالَ: أحب إليَّ أن يعيدوا . ( و ) قال أحمد: دعها . قَالَ إسحاق: كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ . 332 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه ؟ فنهيتهم . قُلْتُ: لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا ، بالسُّنةِ قائمٌ . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رحمه الله تعالى ) : لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلًا يؤمهم ، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن