فهرس الكتاب
قَالَ: أربعٌ عندي أَثْبَت . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا ، فلا يُزَادُ على سبعٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ أربع . 391 - قُلْتُ: غلامٌ ورجلٌ وحرٌ ومملوكٌ اجتمعوا في جنازة ؟ قَالَ: أما الرجل والنساء فالرجل [ يلي ] الإمام ، والصبي وأُمَّه فالصبيُ يلي الإمام ، والحر والمملوك فالحرُ ليلي الإمام . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 392 - قُلْتُ: إذا فاتَ الرجلُ التكبيرَ على الجنازةِ ؟ قَالَ: إن قضاها فليس به بأس ، وإن لم يَقْضِها فليس عليه ، يُروى عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنه قَالَ: لا يقضيه . مِنْ حديثِ العُمَرِى . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 393 - قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام ؟ قَالَ: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 394 - قُلْتُ: كم التكبير في العيدين ؟