فهرس الكتاب
قَالَ: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة رضي الله عنه سبعًا وخمسًا . قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين ؟ قَالَ: لا . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 395 - قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصَلِّي ؟ قَالَ: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه . قَالَ إسحاقُ: إن كانَ في الجَبَّانِ فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر ، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا . 396 - قُلْتُ للإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد ؛ فكرهها . قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ ؟ قَالَ: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء . 397 - قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر ؟ قَالَ: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيتُ المالِ . قَالَ أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى