فهرس الكتاب
466 -سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ بقي عليه ركعتَا الفجرِ ، والمؤذن يقيمُ ، أي ذَلِكَ أحبُّ إليكِ: يكبرُ مع الإمامِ ثمَّ يقضي ، أو يركعهما ، ثمَّ يدخلُ في صلاةِ الإمامِ ؟ قَالَ: السنةُ فيه إذا أقيمت الصلاةُ فلا يصلي ركعتي الفجرِ في المسجدِ أبدًا ، ولو ركعهما في المنزلِ قبلَ أن يخرجَ رجونا أنه لا يضيق عليه ، وقد كرهه قومٌ أيضًا ، وتركُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ ، ولكن إنْ افتتحَ بركعتي الفجرِ ثمَّ أخذَ المؤذنُ في الإقامةِ ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرةَ مع الإمامِ ؛ مضى فيهما . 467 - سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ ، هل تأمر بالإعادة ؟ قَالَ: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا - وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي - فعليه الإعادةُ ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه . 468 - سُئِلَ عن رجلٍ صلَّى فنسيَ الحمد وقرأَ السورةَ ، فلمَّا فرغ منها ذَكَرَ ، أترى له أن يقرأ: الحمدُ لله ، ثمَّ يركع ؟ قَالَ: كلما كان قبلَ أن يركعَ ، كان ناسيًا ؛ قرأ: الحمدُ لله ، قراءة سورةٍ غيرها ؛ فإنه يعودُ في الحمد ، ثمَّ يقرأُ السورة بعدَ الحمد ، فيكون ( كلٌّ ) في موضعه كما أمر ، فإن كان ركع