الصفحة 149 من 1172

فذكر تركَ الحمد فإن الباقي عليه ركعتان ، فله أن يقرأ الباقيتين ، ولا يرجع مِنَ الركوعِ إلى القراءةِ ، والعامد: أن يعمد ، ولا يقرأ وهو راكعٌ . 469 - سُئِلَ إسحاقُ عن رجلٍ توضأ ثمَّ نام ولمْ يحدثْ البتة ، ثم قامَ أتوجبون عليه الوضوءَ من النومِ والحدث إن كان أحدث ؟ قَالَ: كلمَا كانَ نومًا مستثقلًا يعلم أنه قد ذهبَ عقلُهُ ؛ منه الوضوء جالسًا كان ، أو راكعًا ، أو ساجدًا ، وإن كان نومه خفيقًا: يَخْفِقُ برأسه ، أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه ؛ لمْ يلزمه الوضوء على أي حال كان . 470 - سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج ؟ قَالَ: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ ، إلاَّ أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلاَّ عند حالِ العذرِ . 471 - قَالَ إسحاقُ: وأما الذي ينامُ وهو قاعدٌ حتَّى يستثقل نومًا ، فإنَّ الذي نختار له الوضوء ؛ لإجماعِ أهلِ العلمِ كلهم أنَّ منْ أُغْمِيَ عليه فقد زالتْ طَهارتُهُ . 472 - قَالَ إسحاقُ: وأما رفعُ اليدين عند الركوعِ فإن ذَلِكَ سنةٌ ، يرفعُ يديه عند افتتاحِ الصلاةِ حَذو مَنكِبيه ، وإذا ركعَ ، وإذا رفعَ رأسَهُ ، ولا يفعل ذَلِكَ في السجودِ ولا من السجدتين . 473 - قَالَ إسحاقُ: وأما التشهد فإنه سنةٌ ، ولا يدع ذَلِكَ على حالٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت