الصفحة 150 من 1172

474 -قَالَ إسحاقُ: وأمَا إذا صلَّى بالقومِ وهوَ على غيرِ وضوءٍ أو كان جنبًا فعليه الإعادة ، ولا إعادةَ على من خلفَهُ سنة مسنونة ، والقياسُ على الأصولِ على ذَلِكَ أيضًا ؛ لأن لكل مؤدٍ فرضَ نفسِهِ لنفسِهِ ، لا لغيرهم . 475 - قَالَ إسحاقُ: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قَالَ علي رضي الله عنه ، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قَالَ ابن مسعود رضي الله عنه فحسن مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صوابا ، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قَالَ علي رضي الله عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ( ما أدرك ) . 476 - قَالَ إسحاق: وأما الصلاة في جلودِ الثعالب وفي جلد كلّ سبع يحرم عليه أكله ؛ فإنَّ عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب فإنْ كان مقتديًا بإمامٍ عليه جلد ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه مِنَ القراءةِ ؛ لم يضره الاقتداء به . قَالَ: وأمَّا الصلاة في أعطان الإبل ، ومرابض الغنمِ فإنه يُصلَّى في مرابضِ الغنم ، ولا يتوضأ مِنْ لحومها / 41 ع / ويُصَلَّى في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت