الصفحة 152 من 1172

لما قَالَ عمر بن عبد العزيز لأصحابِهِ أنْ يحولوا بين دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول الله عزَّ وجلَّ: ( إِنَّمَا المشركون نجسٌ فلا يقْربوا المسجدَ الحرامَ ( الآية . 480 - قَالَ إسحاق: وأما آكل الثوم فإنه لا يشهد الجماعةَ حتَّى يذهبَ ريحُه منه ؛ لأنَّ أهل المسجدِ يتأذون بذلك ، وكذلك الملَك الموكل به فإنْ أكله مِن علة حادثة به فإنَّ ذَلِكَ مباح ، وإن لم يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة . 481 - قَالَ إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أنَّ بلالًا كان يؤذن بليل ، فإن احتج محتج أنَّ معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا ؟ فإن قَالَ: لا . فقد انتقض عليه كلامه . 482 - قَالَ إسحاق: وأما الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار / 42 ع / وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلاَّ أنْ يكونَ غائطًا أو بولا . 483 - قَالَ إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا والأقلف والمخنث فإن أموا فإمامتهم جائزة ، وولد الزنا أحسنهم حالًا في الإمامةِ إذا كان عدلًا قارئًا . 484 - قَالَ إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذَ في الإقامةِ وهو إمام فليس له أنْ يمشي في الإقامة حتَّى يفرغَ منها وما يرجو مِنْ فضلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت