الصفحة 165 من 1172

الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً ، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ . قَالَ الإمامُ أحمدُ: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ ، هو واحدٌ إذا كان عذر ، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر . قَالَ إسحاقُ: أجاد ، كما قَالَ . 527 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا لمْ يخطب الإمامُ يوم الجمعة فَصلَّى أربعًا ، لا يكون جمعة إلاَّ بخطبةٍ ، وإن جمعَ بغيرِ خطبةٍ ، فأعِد الصلاةَ ، وهي الظهرُ . قَالَ أحمدُ: جيد . قَالَ إسحاق: كما قَالا . 528 - قُلْتُ: قَالَ: سألتُ سفيان عن رجلٍ أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ ؟ قَالَ: لا بأسَ به إذا حضر الأميرُ الخطبةَ ، فإن لْم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة . قَالَ أحمد: أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلاَّ أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث ، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد . 529 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ ، فلما فرغَ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت