الصفحة 166 من 1172

الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه ، قَالَ: يصلي الذي خطبَ ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا ، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل . قَالَ أحمدُ: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامةٌ ، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ . 530 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً ، ثم رعف ، فخرجَ فتوضأ ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا ؟ قَالَ: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم ، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا . قَالَ أحمدُ: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ ، يصلي الظهرَ أربعًا . قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ . 531 - قُلْتُ: قالَ ، يعني: سفيان: ما ترى في المرأةِ تكبرُ أيام التشريقِ ؟ قَالَ: لا ، إلاَّ في جماعةٍ . قَالَ أحمد: أحسنَ ! قَالَ إسحاقُ: / 47 ع / بل تكبرُ المرأةُ وحدَها كلما صلَّت . 532 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في آخرِ صلاته ؟ قَالَ: يصلي ( أربعًا ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت