الصفحة 173 من 1172

بابُ الزكاةِ 541 - قَالَ: قلتُ لأبي عبد الله ( رضي الله عنه ) : سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له ؟ قَالَ: [ يُعطِي ] مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله . قَالَ الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله ، وإن لَم يكن بقريبٍ له . قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ . 542 - قلتُ: قَالَ الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة . قَالَ سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ . قَالَ سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ . قَالَ أحمدُ: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة ، إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت