فهرس الكتاب
عمر ( رضي الله عنه ) وقف بني عَمِّ مَنفوس . قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد . 543 - قُلْتُ: قَالَ: سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ ؟ قَالَ: لا بأسَ به . قَالَ أحمد: لا ، ما يُعجبني ، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة . قيل: يُجبر على ذَلِكَ ؟ قَالَ: لا . قَالَ إسحاقُ: بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة ، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ ، ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا ، جَعلهُ في مِثله ، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم ، عن يُونس عن الحسنِ ( رضي الله عنه ) . 544 - قُلْتُ: قَالَ: شَهدتُ سفيانَ وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ ، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ ، فيقول: زَكُّوه ، ثم يقولُ: على عِيالي ، على عيالي ! أفتزكيه بغيرِ أمرِه ؟ قَالَ: لا ، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ ، فإذا قَالَ: نعم ، فزَكُّوه عند ذَلِكَ ، ولا تؤخِّروه . قَالَ الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما . قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد .