فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: جيدٌ . ( قلتُ ) : وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً ، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية وأُقِر على أرضِه ( بالخراجِ ) . قَالَ أحمدُ: جيدٌ . قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ . 565 - قُلْتُ: ( قد ) سمعتُ الأوزاعي يقول: ( جمعَ ) أصحابُنا خصلتي سُوء: دَخَلُوا في الخراج وهي شريعة مِنْ شرائعِ الكُفْر ، ومَنَعُوا الزَّكاةَ ( وهي ) فريضة مِنْ فرائضِ الإسلام . قَالَ: صدق رحم الله ( تعالى ) الأوزاعي . قَالَ ( إسحاقُ ) : هذا مِن الأوزاعي طعنٌ على من دخل فيه ، ويحرضهم على الدخول في أرضِ العشرِ . 566 - قَالَ أحمدُ: ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا ، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه . قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ ، إلا أنْ يملكَ تمام ما عليه ، وزيادة مائتينِ ، فيحول الحولُ على المائتينِ ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ . 567 - قَالَ أحمد: لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة / 52 ع / ما يساوي خمسينَ درهمًا ؛ لقولِ النبيِّ (: