الصفحة 52 من 1172

وقتِ هذه الصلاةِ ، وَلاَ قضاء عليه إذا صلاَّهَا مَرَّة . 135 - قُلْتُ: رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي ؟ قال أحمد: ( عندي أنه ) يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا . قال إسحاق: يصلي الصلواتِ ( كُلَّهَا ) حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين . 136 - قُلْتُ: إذا فاتته / 13 ع / الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا ؟ قَالَ: يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد . قال إسحاق: كما قال . 137 - قُلْتُ: حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يُصلي مع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ يرجعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ؟ قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه ، إنْ ذهبَ ( ذاهبٌ إليه ) لا أَلُومه . قال إسحاق: ( هذه ) سُنَّةٌ مسنونةٌ ، وهو بناء على قولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت