فهرس الكتاب
286 -قُلْتُ: إذا صلَّى لغيرِ القبلةِ وهو لا يعلمُ ، ثمَّ علمَ ؟ قَالَ: يستديرُ . قُلْتُ: يعيدُ ما صلى ؟ قَالَ: لا . قَالَ إسحاقُ: ( كما قَالَ ) إذا كان ذَلِكَ في موضعٍ لا يستطيعُ معرفةَ عين الكعبةِ . 287 - قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ ؟ قَالَ: ما ( أعلمُه ) يقطعها إلاَّ الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه ، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ . قَالَ إسحاقُ: لا يقطعُ إلاَّ الكلبُ الأسودُ . 288 - قَالَ ( الإمامُ ) أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة ( رضي الله عنها ) ( حيثُ ) قَالَت: كنت أنامُ بين يدي النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . ليست بحجة على هذا الحديث ، يعني: من قَالَ يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ ؛ لأن النائمَ غير المارِ ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ ليست بحجةٍ ؛ لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ .