الصفحة 99 من 1172

قال إسحاقُ: كل هذا حجة ، ولا يحتاج إلى ( هذا ) المبهم مع المفسر ، قول عائشة ( رضي الله عنها ) : عدلتمونا بالحمار ؟ ! 289 - قُلْتُ: ما يكره من الأرض أن يصلي عليها ؟ قَالَ: المقبرةُ والحَشُّ وكلُ أرضٍ قذرة . قلتُ: السبخة ؟ قَالَ: إذا كانت نَظيفة ، وموضِعٌ قَدْ خُسفَ به أَكرهُهُ . قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ ، فإن صلَّى في أرضٍ سبخةٍ أو مخسوفٍ بها جازَ ذَلِكَ ( وكلما صلَّى في أرضٍ مغصوب أو استصفاها الولاة ؛ فصلاةُ المسلمِ فيها فاسدةٌ إذا عَلِمَ ذَلِكَ ، فإذا لمْ يعلمْ ثم علمَ جازَ ذَلِكَ ) . 290 - قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه ؟ قَالَ: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف . قَالَ إسحاق: كما قَالَ ، وعن يمينه وعن شماله لا بأسَ . 291 - قُلْتُ: ( ما ) بين المشرق والمغرب قبلة ؟ قَالَ: نعم ، إذا استقبلتَ القبلةَ ، وهذا لأهلِ المشرقِ . قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت