فهرس الكتاب
296.المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت. فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة.367
297.كل متمتع خشي فوات الحج، فإنه يحرم بالحج، ويصير قارنا، وكذلك المتمتع الذي معه هدي، فإنه لا يحل من عمرته، بل يهل بالحج معها، فيصير قارنًا. ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا، بغير خلاف. فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنًا. 371
298.أما إدخال العمرة على الحج، فغير جائز، فإن فعل لم يصح، ولم يصر قارنا. 371
299.الوطء قبل جمرة العقبة يفسد الحج، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده. و يلزم من وطء بدنة. ولا دم علي الزوجة في حال الإكراه. 373
300.من وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء.373
301.إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما، لم يسقط الدم عنهما. 374
302.إذا أفسد القارن نسكه، ثم قضى مفردا، لم يلزمه في القضاء دم.374
303.الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج، ولكنه يفسد الإحرام، والواجب عليه بالوطء شاة. ويلزمه أن يحرم من الحل ليأتي بالطواف في إحرام صحيح.374
304.إن طاف للزيارة، ولم يرم، ثم وطئ، لم يفسد حجه بحال؛ لأن الحج قد تم أركانه كلها، ولا يلزمه إحرام من الحل، فإن الرمي ليس بركن.376